Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٩ ـ باب حكم الخيل في الزكاة

No. ١٨٣ / ١vol. 4 · page 67
tahdhib-4361

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

الهوامش · 1

[١٨٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 67

No. ١٨٤ / ٢vol. 4 · pages 67-68
tahdhib-4362

حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة. فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.

الهوامش · 2

[١٨٤]الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 67

[١]المرج : بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدواب أي ترعى.ص 68