سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.
تهذيب الأحكام
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور بن خارجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.
وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
[٢٤٨](٢٤٨) الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٧.ص 85
أبو القاسم بن قولويه عن ابيه عن احمد بن إدريس قال :
حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال : حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.
سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة. فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
[٢٥١](٢٥١) (٢٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.ص 86
احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالقيمة في الفطرة.