Show clickable narrator chain
سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.
تهذيب الأحكام
سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن صدقة الفطرة قال : التمر أفضل.
التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
[٢٤٨](٢٤٨) الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ج ٢ ص ١١٧.ص 85
حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال : حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لان اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.
سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت اليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال : التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة. فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
[٢٥١](٢٥١) (٢٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ٥٠.ص 86
لا بأس بالقيمة في الفطرة.