Usul16
الکافی- ط الاسلامیة

الكافي- ط الاسلامية

Printed-page view →

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

alkafi-11170
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا

English translationHubeAli

Ali Bin Ibrahim, from his father, from Ibn Mahboub, from Ali Bin Raib, from Zurara, (It has been narrated) from Abu Ja’far asws , said, ‘I asked him asws about a mother of the child. He asws said: ‘She can be sold, and inherited, and gifted, and her legal penalty ( Hadd ) is a legal penalty ( Hadd ) of the slave girl’.

Translation: HubeAli·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

alkafi-11171
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:
Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش1

[2]لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه.( آت)ص 192

alkafi-11172
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِ‌.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش2

[3]لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق و اما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.( آت)ص 192

[4]يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.( آت)ص 192

alkafi-11173
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ
Show clickable narrator chain

إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.

English translationHubeAli

Ali Bin Ibrahim, from his father, from Ibn Abu Umeyr, from one of our companions, (It has been narrated) from Abu Abdullah asws regarding a man who bought a slave girl (and) copulated with her. So she gave birth for him to a child, and her child died. So he asws said: ‘If he so desires to, he sells her regarding the debts which happen to be upon her master, from her price, and if there was a child for her, it would be evaluated upon her child from his share’.

Translation: HubeAli·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

alkafi-11174
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
Show clickable narrator chain

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهَا أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَ وُجُوهِهِ قَالَ لَا.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

alkafi-11175
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ‌
Show clickable narrator chain

فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش1

[1]حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شي‌ء فيعتق نصيب الولد منها و يستسعى في حصص سائر الورثة.( آت)ص 193