وروى الشيخ ; في كتاب الغيبة ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي وأبو علي الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة أن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain
لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فخرج الجواب : أن فيه حديثين : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.