الارشاد : ١٠٦ و ١٠٧. واللفظ له. وفيه : وذلك في كل ستة أشهر. بها ، ولو مني [١] غيره بالقول فيها لظهر عجزه عن الحق في ذلك كما ظهر فيما هو أوضح منه ، وفيما أثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيما قصدناه إن شاء الله .
الهوامش1
[٢]الارشاد ، للمفيد ، ١٠٧.ص 267