Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب المسائل باسناده مثله [2].

bihar-26127

العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي سعيد الخدري

Show clickable narrator chain

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة يوما وليلة بذي طوى ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال لهم: أفرجوا لنبيكم، فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع نصفه ثم نظر إلى آدمهم فقال: ما آدمكم؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله، فرمى بالكسرة من يده وقام. قال أبو سعيد: وتخلفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجريث، وقالت طائفة: لم يحرمه ولكن عافه ولو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال: فحفظت مقالة القوم وتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال: نعم أفرجوا لنبيكم، فجلس بين رجلين وجلست معه فلما تناول كسرة القوم نظر إلى آدمهم فقال: ما آدمكم هذا؟ قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام، قال أبو سعيد: فتخلفت بعده فإذا بالناس فرقتان قال فرقة: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضب فمن هناك لم يأكله، وقالت فرقة أخرى: إنما عافه ولو حرمه لنهانا عنه، قال: ثم تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وفيها قدور تغلى، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تكرمت علينا حتى تدرك قدورنا، قال: وما في قدوركم؟ قالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القدور فأكفأها برجله، ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم الحمر، وقال بعضهم: كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوه فتذبحوا دوابكم، قال أبو سعيد: فتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أبا سعيد ادع بلالا فلما جاءه بلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية ألا فاتقوا الله ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر و مع القشر فلوس، إن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة أمة منهم برا وثلاثمائة منهم بحرا ثم تلا هذه الآية " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق " .

الهوامش6

[٣]رواه الكليني في فروع الكافي ٦: ٢٤٣ عن الحسين بن محمد. وفيه: علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري.ص 172

[4]في المصدر: " انه مكث " وفى الكافي: أخبرك ان رسول الله (ص) مكث بمكة يوما وليلة يطوى.ص 172

[١]في الكافي: فقال لهم: نعم أفرجوا.ص 173

[٢]في الكافي: فإذا الناس.ص 173

[٣]في المصدر: فلما جئته ببلال.ص 173

[٤]علل الشرائع ٢: ١٤٦ و 147، والآية في سبا: 19.ص 173

bihar-26128

العلل: عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال:

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني لم حرم الله عز وجل لحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ٢: ١٧٠.ص 175

bihar-26129

العلل والعيون: بالأسانيد المتقدمة عن محمد بن سنان فيما رواه من العلل أنه كتب الرضا عليه السلام إليه:

Show clickable narrator chain

أحل الله عز وجل البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لان غذاءها غير مكروه ولا محرم، ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقها تشويه .

الهوامش1

[٤]علل الشرائع ٢: ٢٤٨.ص 175

bihar-26130

الخصال: عن ستة من مشايخه منهم أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام .

الهوامش2

[١]هم أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن ومحمد بن أحمد السنائي والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق عن أبي العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان.ص 176

[٢]الخصال ٢: ٦٠٣ و ٦٠٩.ص 176

bihar-26131

العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير .

الهوامش1

[٣]عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٦٢.ص 176

bihar-26132

العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سألته عن أكل الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن .

الهوامش1

[٤]علل الشرائع ٢: ١٤٩ و 25.ص 176

bihar-26133

العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية . المقنع: مرسلا مثله .

الهوامش3

[5]الانعام: 145.ص 176

[١]علل الشرائع ٢: ٢٥٠.ص 177

[٢]المقنع.ص 177

bihar-26134

العلل: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن .

الهوامش2

[٣]في الصدر: " للناس " وزاد في نسخة في آخر الحديث: والا فلا.ص 177

[٤]علل الشرائع ٢: ٢٥٠.ص 177

bihar-26135

العيون والعل: بالأسانيد المتقدمة عن محمد بن سنان فيما رواه من العلل قال:

Show clickable narrator chain

كتب إليه الرضا عليه السلام كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من إفنائها لقلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها .

الهوامش2

[٥]في الخبر الثالث.ص 177

[٦]علل الشرائع ٢: ٢٥٠ فيه: " والخوف من فنائها " عيون الأخبار:ص 177

bihar-26136

العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

لا تأكل جريثا ولا مار ماهيجا ولا طافيا ولا إربيان ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان .

الهوامش1

[٧]علل الشرائع ٢: ٢٤٩.ص 177

bihar-26137

العيون والعلل: عن محمد بن عمر البصري عن محمد بن عبد الله بن جبلة الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن آبائه:

Show clickable narrator chain

في حديث اسؤلة الشامي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قد نهى عن أكل الصرد والخطاف .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ٢: ٢٨١. عيون الأخبار ج 1 ص 243.ص 178

bihar-26138

المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمر فقال:

Show clickable narrator chain

حلال ولكن تعافونها .

الهوامش1

[2]المحاسن: 473.ص 178

bihar-26139

ومنه: عن علي بن الحكم عن داود الرقي قال:

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانهن، فكتب: لا بأس .

الهوامش1

[3]المحاسن: 473.ص 178

bihar-26140

فقه الرضا: قال عليه السلام يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .

الهوامش1

[١]فقه الرضا:ص 179

bihar-26141

العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال:

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه واكرته لان الله يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعني لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحوم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤.ص 179

bihar-26142

العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٠.ص 180

bihar-26143

ومنه: عن أيوب بن نوح بن دراج قال:

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أو ما سمعت قول الله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب: هو ما قال لك .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠.ص 180

bihar-26144

العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير بحرام، وقال: اقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به . وفي القاموس: الوطواط: ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش. وقال الدميري: الوطواط الخفاش ، وقال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: قوله عليه السلام: " ليس الحرام " إلى آخره المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى . وربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل والبغال والحمير، وقد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية، وجواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، ولا يخفى ما في الجميع من البعد ولعل الحمل على التقية أظهر.

الهوامش3

[١]تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٨٢.ص 181

[٤]حياة الحيوان ٢: ٢٩٠.ص 181

[٥]تهذيب الأحكام:ص 181

bihar-26145

العياشي: عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

Show clickable narrator chain

حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٨٣.ص 181

bihar-26146

ومنه: عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:

Show clickable narrator chain

سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: نكرهها، فقلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم " والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " وقال: " والخيل والبغال و الحمير لتركبوها وزينة "؟ فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥.ص 182

bihar-26147

المكارم: قال زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف، ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام، قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل .

الهوامش1

[٢]مكارم الأخلاق: ٨٤.ص 182

bihar-26148

وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل، ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية .

الهوامش1

[٣]مكارم الأخلاق: ٨٤.ص 182

bihar-26149

الهداية: كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل، و قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية فحرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا .

الهوامش1

[٤]الهداية:ص 182

bihar-26150

المقنع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام .

الهوامش1

[٥]المقنع:ص 182

bihar-26151

المحاسن: عن السياري رفعه قال:

Show clickable narrator chain

أكل لحم الجزور يذهب بالقرم .

الهوامش1

[6]المحاسن: 474.ص 182

bihar-26152

وفي حديث مروي قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور .

الهوامش1

[7]المحاسن: 474.ص 182

bihar-26153

العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام

Show clickable narrator chain

أنه كره أكل لحم الغراب لأنه فاسق .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ٢: ١٧١ طبعة قم [٣] النهاية ٣: ٢٢٥ و ٢٢٦.ص 183