Usul16

Hadith record

bihar-26331

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-26331

الدعائم: ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح، فقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية باجماع فيما علمناه. وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا:

Show clickable narrator chain

ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

الهوامش1

[2]الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.ص 316

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 62, Page 316

View original source