Usul16

Hadith record

bihar-31448

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: أربع هن أسرع الأشياء عقوبة وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه.

bihar-31448
الكافي: عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر، وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق . " حتى يقتل الرجل أحد والديه " أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق، فلا ينافي كون قاتلهما أعق وأيضا المراد عقوق الوالدين والأرحام، أو من جنس الكبائر، فلا ينافي كون قتل الامام أشد فإنه من نوع الكفر مع أنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبي والامام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين وغيره .

الهوامش2

[١]المصدر ج ٢ ص ٣٤٨.ص 61

[٣]يعنى باب بر الوالدين من الكافي، وقد قلنا قبل ذلك أن هذه البيانات منقولة من كتابه مرآة العقول لفظا بلفظ، من دون تصرف. فلا تغفل.ص 61

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 71, Page 60

View original source
بحار الأنوار · Hadith 25 — Usul16