No. ٤٦vol. 76 · pages 54-55
الحسين بن سعيد أو النوادر، عن سماعة وأبي بصير قالا:
Show clickable narrator chain
قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.