No. ٤٨vol. 76 · page 55
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها، قال:
Show clickable narrator chain
إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنما هو الدائم عنده. وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.