Show clickable narrator chain
المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا. أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. وسألته عن قوله تعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " قال: ذلك إلى الامام أيها شاء فعل. وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. عن عبد الرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال: ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا " كان أو مملوكا "، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين .
الهوامش3
[2]المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه.ص 55
[١]المائدة: ٣٣.ص 56
[٢]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا: ٧٦.ص 56