No. ٥vol. 76 · page 83
فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة .
الهوامش1
[٢]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83
bihar-35925
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(أبواب) * " (المعاصي والكبائر وحدودها) " * * {68 باب} * * (معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر) * الآيات: آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون [1].
فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة .
[٢]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 83