No. ٦vol. 76 · page 83
فقه الرضا (ع): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد. فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
الهوامش1
[٣]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83