Usul16

Hadith record

bihar-36156

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36156
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة .

الهوامش1

[٢]المصدر نفسه ص ٢٢٢.ص 176

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 176

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16