No. ٤vol. 76 · page 176
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة .
الهوامش1
[٢]المصدر نفسه ص ٢٢٢.ص 176