Same indexed hadith bihar-36155; it ends on this printed page after beginning on pages 175-176.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 176
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 176
Same indexed hadith bihar-36155; it ends on this printed page after beginning on pages 175-176.
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان .
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 176
سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة .
[٢]المصدر نفسه ص ٢٢٢.ص 176
الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا " فسرق قطع ضيف الضيف .
[٣]المصدر نفسه ص ٢٢٢.ص 176
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.
[٢]المصدر نفسه ص ٢٢٢.
[٣]المصدر نفسه ص ٢٢٢.
[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣، وقال المؤلف ره في شرح الكافي ج ٧ ص ٢٢٧: لعله من كلام الكليني - ره - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل، أقول: بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث، مع أن الفقيه والتهذيبين خال عنه، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوي هذا عن كلام الامام " وان يجد بينة " الخ ويكون مراد الراوي أن يمينه على عدم الارسال إنما يفيد إذا كان أقر مرة فيكون القطع بشاهد - وهو اقرار نفسه مرة - ويمين.
في رجل استأجر أجيرا " فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. وقال في رجل أتى رجلا " فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه وصدقه، قال: فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك، وما أتاني بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال، قال: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لأنه سرق مال الرجل .
[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٣، وقال المؤلف ره في شرح الكافي ج ٧ ص ٢٢٧: لعله من كلام الكليني - ره - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى رسالة في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل، أقول: بل هو من كلام أحد الرواة بقرينة هذا الحديث، مع أن الفقيه والتهذيبين خال عنه، على أن الصحيح من لفظ الحديث أن يؤخر قول الراوي هذا عن كلام الامام " وان يجد بينة " الخ ويكون مراد الراوي أن يمينه على عدم الارسال إنما يفيد إذا كان أقر مرة فيكون القطع بشاهد - وهو اقرار نفسه مرة - ويمين.ص 176