Usul16

Hadith record

bihar-36159

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36159
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد، عن النضر ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا "، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب .

الهوامش2

[١]في نسخة الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ " فكابر عنها ".ص 177

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 177

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 177

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16