Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب .
الهوامش2
[١]في نسخة الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ " فكابر عنها ".ص 177
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 177