Usul16

Hadith record

bihar-36162

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36162
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا " ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا " أو ثوبين وترك الحمار، قال يرد الحمار إلى صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة .

الهوامش1

[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٤.ص 177

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 177

View original source