No. ١٠vol. 76 · page 177
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا " ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا " أو ثوبين وترك الحمار، قال يرد الحمار إلى صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة .
الهوامش1
[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٤.ص 177