Usul16

Hadith record

bihar-36164

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36164
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد وابن رئاب عن زرارة جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أشل اليمنى سرق، قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين، يكف عن الناس شره .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 2 ص 224.ص 178

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 177

View original source