No. ١٢vol. 76 · pages 177-178
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد وابن رئاب عن زرارة جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain
في رجل أشل اليمنى سرق، قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين، يكف عن الناس شره .
الهوامش1
[1]علل الشرايع ج 2 ص 224.ص 178