Usul16

Hadith record

bihar-36169

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36169
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها .

الهوامش1

[3]المصدر نفسه ج 2 ص 224.ص 179

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 179

View original source