Show clickable narrator chain
سألته عن السارق وقد قطع يده فقال: تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين [2].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 179
سألته عن السارق وقد قطع يده فقال: تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين [2].
تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها .
[3]المصدر نفسه ج 2 ص 224.ص 179
قال أبو عبد الله عليه السلام: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، فقال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار، فان تتوبوا تجروها، وإلا تتوبوا تجركم .
[4]المصدر نفسه ج 2 ص 224.ص 179
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 179-180.
[٣]المصدر نفسه ج 2 ص 224.
[٤]المصدر نفسه ج 2 ص 224.
[٥]علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة: أخذ الشئ اختلاسا، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري.
ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى . فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، قال: تقطع يده بالسرقة الأولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. فقيل له: كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا " في مقام واحد، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
[5]علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة: أخذ الشئ اختلاسا، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري.ص 179
[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.ص 180