Usul16

Hadith record

bihar-36171

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36171
علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى . فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، قال: تقطع يده بالسرقة الأولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. فقيل له: كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا " في مقام واحد، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .

الهوامش2

[5]علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة: أخذ الشئ اختلاسا، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري.ص 179

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.ص 180

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 179

View original source