Usul16

Hadith record

bihar-36180

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36180
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨.ص 183

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 183

View original source