No. ٣٧vol. 76 · page 186
فقه الرضا (ع): قال أبي: والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
bihar-36188
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].
فقه الرضا (ع): قال أبي: والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 186