Same indexed hadith bihar-36187; it ends on this printed page after beginning on pages 185-186.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا " وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك، والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الأحوال. قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال .
الهوامش1
[١]راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.ص 186