No. ٣vol. 77 · page 76
فقه الرضا: روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم . وقال:
Show clickable narrator chain
إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل، وإنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده [2].
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٥ [٢] فقه الرضا ص ١٨ س 3 و 36 متفرقا.ص 76