Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ٤٢ ط حجر [٢] الهداية ص ١٣ و 14، والاجترار: إعادة المأكول من الجوف إلى الفم لإعادة مضغه.ص 73
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به .
[١]قرب الإسناد ص ٤٢ ط حجر [٢] الهداية ص ١٣ و 14، والاجترار: إعادة المأكول من الجوف إلى الفم لإعادة مضغه.ص 73
الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال . [أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامها] 1. * (باب) * * " (نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء) " * * " (الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز) " * * " (استعماله من الجلود) " * 1 - قرب الإسناد: عن الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، فأما للأكل فلا وأما السمن إن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفارة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا [2].
[2]قرب الإسناد ص 60 [3] قرب الإسناد ص 112 ط حجر وص 150 ط نجف.ص 74
سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة، قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم [3]. قال: وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه، وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دمى فلينصرف . قال: وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع الرأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء . قوله " كذلك إن كان جامدا " يفهم منه عدم جواز بيع المايع، وإن كان فيه فائدة محللة، وهو الظاهر من كلام الأصحاب: إذ لم يجوزوا بيع الدبس النجس للنحل ونحوه، وفي دليلهم نظر، والتقييد في الجواب الثاني حيث قال " لا تبعه من مسلم " يدل على جواز البيع من غير المسلم، وقد دلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع. والجواب الثالث يعطي باطلاقه على عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالبا مع السن، وأنه لا يصدق عليهما القطعة ذات العظم، إما لعدم صدق القطعة عرفا عليهما، أو عدم كون السن عظما. والجواب الرابع يدل على عدم نجاسة الأجزاء الصغار المنفصلة من الانسان. قال العلامة في المنتهى: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة من البثور والثالول وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقة، وأكثر المحققين من المتأخرين لم يستجودوا هذا التعليل، و قال بعضهم: والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن، فهي على أصل الطهارة وأومأ - رحمه الله - في النهاية إلى هذه الرواية، واستدل بها على الطهارة أيضا من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة، فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، إذ المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم، فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه، لم يحسن الاطلاق، بل كان اللايق البيان كما وقع في خوف السيلان.
[4]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 74
[5]المصدر ص 115 ط نجف.ص 74
إن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل، وإنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده [2].
[١]فقه الرضا ص ٥ [٢] فقه الرضا ص ١٨ س 3 و 36 متفرقا.ص 76
سألته عن ركوب جلود السباع قال: لا بأس ما لم يسجد عليها . ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع، فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .
[3]المحاسن ص 629.ص 76
[4]المصدر نفسه ص 629.ص 76
سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها. قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث، لأنه من نوادر الأخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي . قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله .
[1]السرائر: 469.ص 77
[2]قرب الإسناد ص 115 ط حجر.ص 77