Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا [6].

bihar-36512
دعائم الاسلام: سئل الصادق عليه السلام عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال:
Show clickable narrator chain

يغسل . وسئل عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس به . 5. * (باب) * * " (نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما) " * * (وطهارة الوذي وأخواتها) " * 1 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: أن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه . قال: وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله! فإن لم تفعل فلا تنام عليه، حتى ييبس، فان نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فان جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس . قال: وسألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلي فيها؟ قال: إذا غسلت في الماء فلا بأس [5].

الهوامش4

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 117.ص 100

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 100

[3]قرب الإسناد ص 110 ط حجر.ص 100

[4]قرب الإسناد ص 118 ط حجر وص 158 ط نجف [5] قرب الإسناد ص 116 ط نجف.ص 100

bihar-36513
علل الصدوق: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب، قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . المقنع [والهداية]: مرسلا مثله .

الهوامش2

[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.ص 101

[٣]المقنع ص ٣، الهداية: ١٥ [٤] التهذيب ج ١ ص ٧١ص 101

bihar-36514
علل الصدوق: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٠.ص 102

bihar-36515
ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط .

الهوامش2

[٢]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.ص 102

[4]المصدر ج 1 ص 279.ص 102

bihar-36516
العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك، إنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره .

الهوامش1

[3]المصدر ج 1 ص 279.ص 102

bihar-36517
ومنه: بهذا الاسناد عن حريز قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ، قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة

bihar-36518
فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط، فلا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء. وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري، وهو موافق لرواية الفقه، قوله " وبولها " الظاهر تقديم قوله " وبولها " على قوله " قبل أن تطعم " لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن، و هكذا روي فيما مر، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٦.ص 103

bihar-36519

السرائر: من كتاب البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين .

الهوامش1

[3]السرائر ص 465.ص 103