Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

52 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

bihar-36954

ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .

الهوامش1

[1]البحار ج 10 ص 287.ص 67

bihar-36955
نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع، ثم صلى بالناس وبهذا الاسناد قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم . وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب . وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل .

الهوامش4

[3]نوادر الراوندي ص 39.ص 67

[1]المصدر ص 45.ص 68

[2]المصدر ص 46.ص 68

[3]المصدر ص 46.ص 68

bihar-36956
مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور. عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن أبي الدنيا المعمر المغربي قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة .

الهوامش1

[4]لا يوجد في المطبوع من المصدر.ص 68

bihar-36957
قرب الإسناد: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن المرأة عليها السوار، والدملج بعضدها وفي ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت، قال:
Show clickable narrator chain

تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه . قال: وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه، فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .

الهوامش2

[5]قرب الإسناد: 108 ط نجف ص 81 ط حجر.ص 68

[6]قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر.ص 68