ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .
الهوامش1
[1]البحار ج 10 ص 287.ص 67
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
ومنه: قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده، ما حاله؟ قال: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي .
[1]البحار ج 10 ص 287.ص 67
قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع، ثم صلى بالناس وبهذا الاسناد قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟ فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم . وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب . وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل .
[3]نوادر الراوندي ص 39.ص 67
[1]المصدر ص 45.ص 68
[2]المصدر ص 46.ص 68
[3]المصدر ص 46.ص 68
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة .
[4]لا يوجد في المطبوع من المصدر.ص 68
تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه . قال: وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه، فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
[5]قرب الإسناد: 108 ط نجف ص 81 ط حجر.ص 68
[6]قرب الإسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر.ص 68