Usul16

Hadith record

bihar-38312

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب الإمامة: لمحمد بن جرير الطبري، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله [5] عن محمد بن هارون بن حميد، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن سليم، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن فاطمة الصغرى، عن أبيها، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: " بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، فاغفر لي ذنوبي وافتح أبواب رحمتك " وإذا خرج يقول: " بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك " [6].

bihar-38312
العياشي: عن حريز قال
Show clickable narrator chain

أبو جعفر عليه السلام: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك فتفسد صلاتك، فان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " . وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا، والالتفات بالوجه في كلامه أعم من أن يصل إلى محض الجانبين أم كان إلى ما بين القبلة والجانبين، وربما كان مستنده أمثال تلك الروايات، وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، وقد يقال: إن هذا مقيد بمنطوق قوله عليه السلام في رواية الحلبي " أعد الصلاة إذا كان فاحشا " فان الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين. وجميع ما ذكرنا في صورة العمد، وأما السهو ففي كلام الأصحاب فيه اختلاف وتدافع، فيظهر من بعض كلماتهم أنه في حكم العمد، ومن بعضها أنه لا يعيد مطلقا ومن بعضها أنه يعيد في الوقت دون خارجه، ومن بعضها التفصيل الآتي في الصلاة إلى غير القبلة بالظن فتبين خلافه كما أومأنا إليه سابقا. وقال السيد في المدارك: إذا كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك، وإن بلغه وأتى بشئ من الافعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة والأظهر أن العامد إن انحرف بكل البدن عن القبلة بحيث خرج عن الجهة، وإن لم يصل إلى حد اليمين واليسار تبطل صلاته، وكذا إذا التفت بوجهه حتى وصل إلى الخلف، أي رأى ما خلفه، وأما الالتفات إلى اليمين واليسار بالوجه فقط فعدم البطلان لا يخلو من قوة، والأحوط فيه الإعادة، وعدم البطلان بالتوجه بالوجه إلى ما بين المشرق والمغرب أقوى وأظهر، وإن كان الأحوط الترك، ومعه الإعادة، لا سيما إذا فعل شيئا من أفعال الصلاة كذلك، خصوصا إذا فعل مالا يمكن تداركه. هذا كله مع العلم بالمسألة ومع الجهل يشكل الحكم بالبطلان في الجميع والأحوط الإعادة في جميع ما اخترنا إعادته جزما أو احتياطا، لا سيما مع تقصيره في الطلب. وأما الناسي فإذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فالظاهر عدم الإعادة سواء كان بكل البدن أم لا، لاطلاق صحيحة معاوية بن عمار وغيرها، وظاهر الآية الأولى، وإن كان نهاية الاحتياط فيه الإعادة، لا سيما إذا كان بكل البدن. وفي المشرق والمغرب والمستدبر المسألة في غاية الاشكال، والإعادة مهمة لا سيما في الوقت إذا فعل معه شيئا من الافعال. ولو ظن الخروج عن الصلاة فانحرف عامدا فالمشهور أنه في حكم العامد، و بعض الروايات تدل على عدم البطلان، والأحوط العمل بالمشهور، وفي المكره خلاف، والأشهر والأحوط إلحاقه بالعامد.

الهوامش4

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤.ص 55

[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٢.ص 56

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.ص 56

[١]التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 57

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 55

View original source