Usul16

Hadith record

bihar-38411

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38411
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

يرتل الاذان ويحدر الإقامة، ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزي في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة فبلها أن يجلس بعد الاذان جلسة يمس فيها الأرض بيده [2].

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 158

View original source
بحار الأنوار · Hadith 58 — Usul16