Usul16

Hadith record

bihar-38415

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

50 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن ويقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الاذن فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو على غير وضوء أيصلى بإقامته؟ قال: لا [5].

bihar-38415
الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل، ولا يقيم إلا على طهر . وعنه عليه السلام قال: لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام . وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره .

الهوامش3

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 146.ص 160

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 160

View original source
بحار الأنوار · Hadith 62 — Usul16