Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

10 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال وأما إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس [1].

bihar-39693
ثواب الأعمال: بالاسناد المتقدم في الباب السابق، عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله:
Show clickable narrator chain

من أم قوما ولم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه و سجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولا تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله عز وجل منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم بأمر الله .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال: ٢٥٥.ص 53

bihar-39694
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع؟ يقرء في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرء في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزءه .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٩٠ ط حجر: ١١٧ ط نجف.ص 53

bihar-39695
قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد، فيأخذه البول أو يتخوف على شئ، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يسلم هو وينصرف ويدع الامام .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 124 ط نجف ص 95 ط حجر، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 281 - 282.ص 55

bihar-39696
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا . ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام، بل حتى ينصرف، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب، وللأخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلم الامام، فيقوم إلى الاتمام، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد، فإنهما أوجبا ذلك، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا.

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 99 ط حجر، ص 129 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 4 ص 157 ط ك ج 10 ص 285 الطبعة الحديثة هذه.ص 56

bihar-39697

المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين وأما إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا " الحمد لله رب العالمين " ورواه الحسين بن سعيد أيضا في كتابه.

bihar-39698
مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري، عن أبي هريرة قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة . تفصيل وتبيين اعلم أن للمأموم بالنظر إلى إدراك الامام أحوالا: الأولى: أن يدركه قبل الركوع، وحكمه أن يدخل معه، ويحتسب بتلك الركعة كما عرفت، والظاهر أنه اتفاقي. الثانية: أن يدركه في حال ركوعه، وستعرف أن في إدراك الركعة به خلافا وحينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح، وتكبيرة للركوع مستحبا، ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح، وفي المنتهى نقل الاتفاق عليه. ثم قال: لو نوى التكبير للافتتاح صحت صلاته قطعا، ولو نواه للركوع لم تصح صلاته لاخلاله بالركن، والامام لا يتحمله، ولو أطلق ففيه تردد أقربه البطلان، و لو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال انتهى، والصحة في الأخير لا يخلو من قوة لما سيأتي من رواية عمار وغيره . الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم، والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتد بهما تحصيلا لادراك الفضيلة، ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: قال لي وأما إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم، وأجيب بأنه محمول على الكراهة، لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركعة. وروى الشيخ عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا سبقك الامام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة، وسيأتي الكلام فيه. بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النية والتكبير والدخول معه في الصلاة. ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور، فهل يجب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك؟ اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب، وقال الشيخ: لا تجب، فان قلنا بالاستيناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا. الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد ولا يعتد به، وفي وجوب الاستيناف الخلاف السابق، وعدم الاستيناف هنا أولى، لأن المزيد ليس ركنا، والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الامام في السجدة، لكن قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت، ينفيه. وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟ قال: وأما إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام، فلا صراحة له في اللحوق والسجود. نعم روى الصدوق بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح وفيه جهالة لكن اعتمد الصدوق عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة. وهو يدل على التكبير والسجود، وقوله عليه السلام " وهو ساجد " شامل للسجود الأول والثاني، وظاهره عدم استيناف التكبير. الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه، لتعارض موثقتي عمار في ذلك، إذ في إحدى الروايتين " يقعد فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته " وفي الأخرى " يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم " وما ذكره حسن، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهد الأخير، والأخيرة في الأول فلا تنافي. وقال الشهيد في الذكرى: روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلا أن يجعله تكبير القيام، وهو نادر. والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة وأما إذا كان التأخير لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إليه، وليس إلا لادراك الفضيلة، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة. وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى، والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور، ويحتمل الادراك.

الهوامش9

[2]أمالي الطوسي ج 1 ص 398 - 399.ص 56

[١]المحاسن ص ٣٢٦.ص 57

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٥٨، ولكن ايراد هذا الخبر أليق بالحالة الثانية، وهي ادراك الامام في الركوع، ومثله صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام، ومثله ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:ص 57

[١]التهذيب ج ١ ص ٢٥٩.ص 58

[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.ص 58

[٣]التهذيب ج ١ ص ٢٦٢.ص 58

[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 58

[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.ص 59

[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 59

bihar-39699
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن ريف، عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف . السرائر نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه باسناده إلى الأصبغ مثله . الأول: المنع من إمامة ولد الزنا، والمشهور أنه على التحريم وادعى جماعة أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد بلفظ النهي، ولا منع فيما تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم، الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة. الثاني: المرتد ولا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الايمان فيها اتفاقا. الثالث: الأعرابي بعد الهجرة، ولا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه، وإصراره على الترك بغير عذر، وقد ورد في أخبار كثيرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر، لكن تحققه في هذا الزمان غير معلوم كما علمت. الرابع: شارب الخمر، ولا ريب في المنع من إمامته. الخامس: المحدود، وهو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته، وأما بعد التوبة فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته، وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة، وإن زال فسقه بالتوبة، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله، ورده الأكثر بأن المحدود ليس أسوء حالا من الكافر، و بالتوبة واستجماع الشرايط تصح إمامته، وهذا الخبر لا يمكن الاستدلال به على عدم الجواز، لأن " لا ينبغي " لا يعطي أكثر من الكراهة، لكن ورد في حسنة زرارة وغيرها المنع من إمامة المحدود، وهو يتناول التائب وغيره والأحوط الترك. السادس: الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته، ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى، وقال المحقق في المعتبر: مشروط بالفسوق، وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها، ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال، ونطالب المانعين بالعلة، ثم نكلم في الرواية الآتية بما سيأتي فعلى هذا كل من حد بحد من الحدود الشرعية، ثبت عليه عنوان الفاسق وضعا واسما على الاطلاق، تاب أو لم يتب، فلا يجوز إمامته ولا شهادته كسائر من سمى في القرآن العزيز فاسقا من المنافقين وغيرهم: فردا كما في وليد بن عقبة ابن أبي معيط، أو جمعا كالذين يقضون ويحكمون بغير ما أنزل الله مثلا. نعم يجوز قبول الشهادة في رامي المحصنات، بعد توبتهم واصلاحهم بتكذيب أنفسهم فقط، للآية الكريمة، فتعدية الحكم إلى غيرهم تعدى حدود الله عز وجل، كما هو ظاهر الاخبار، وأحاديث أهل بيت النبي الأطهار، عليهم صلوات الله الرحمن، ما دام الليل والنهار. وكأن السر في ذلك أن الحد الشرعي كسمة ضربت على ناصية العبد بأنه فسق وخرج عن الايمان كما قال عز وجل " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ": السجدة: 18، فقابل بين الايمان والفسق، ولا يمحو تلك السمة الا بمحوه في تراب القبر، أو بدليل شرعي آخر، وهو مفقود هنا الا في مورد القذف، والله الموفق للصواب.

الهوامش5

[١]الخصال ج ١ ص ١٦٠.ص 60

[٢]السرائر ص ٤٨٤.ص 60

[٣]الكافي ج ٣ ص ٣٧٥، الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ تحت الرقم 16، ولعله يمنع من إمامته ما مر في باب النجاسات أن ولد الزنا لا يطهر.ص 60

[4]هي التي مر ذكرها عن الكافي والفقيه.ص 60

[١]ولقوله تعالى عز وجل في المحدودين " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم " النور: ٤ و ٥ حيث إنه عز وجل سماهم بعد اجراء الحد فاسقين من دون تقييد. والاستثناء إنما ينصرف إلى قوله " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " بقرينة التأبيد، فإنه في معنى لا تقبل لهم شهادة في وقت من الأوقات الا بعد أن يتوبوا ويصلحوا - وأما إذا كان هناك اصلاح كما في مورد القذف بأن يكذبوا أنفسهم فحينئذ يجوز شهادتهم، وأما الاستثناء من التسمية فغير معقول.ص 61

bihar-39700
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم النهدي، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال:
Show clickable narrator chain

بعضنا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان! فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدم أحدهم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه . وروي في حديث آخر: فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجها .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٥، وقوله صلى الله عليه وآله " ولا صاحب سلطان في سلطانه " هو الذي نقله العامة في روايتهم عنه صلى الله عليه وآله " ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه " على ما سيأتي في الذيل، وليس المعنى بالسلطان الامارة والولاية والسلطنة بمعناها العرفي اليوم، بل هو بمعناه اللغوي، فصاحب المنزل سلطان في منزله، وصاحب الموالي سلطان عليهم، والأمير سلطان على جلاوزته وهكذا الوالي.ص 62

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦.ص 62

bihar-39701
نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم .

الهوامش1

[١]لم نجده في المطبوع من المصدر.ص 67

bihar-39702

فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الست . وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها، وصل الفريضة مع الامام، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين، ثم صل. مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام . واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ولا يصلي المتمم خلف المقصر، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك إن شئت، وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخريين، و اجعلها تطوعا، وإن كنت متما صليت خلف المقصر، فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك . وأما قطع النافلة والانتقال عن الفريضة إليها لادراك الجماعة، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وعبارة التذكرة مؤذنة بدعوى الاجماع عليه، ونقل عن ظاهر ابن إدريس المنع من النقل، لأنه في قوة الأبطال، والأشهر أقوى لصحيحة سليمان ابن خالد . ولموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، و يجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إنشاء الله. وظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إذا خاف الفوات معه، وقواه في الذكرى. وقال جماعة من المتأخرين وأما إذا علم بعد العدول فوت الجماعة باتمام الركعتين قطعها، وقال الشيخ وأكثر المتأخرين: لو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل من غير عدول، وتردد فيه في المعتبر، وساوى العلامة في المنتهى والمختلف بينه و بين غيره ولا يخلو من قوة والحكم قليل الجدوى، وأما حكم حضور الامام المخالف فسيأتي القول فيه، ومضى الكلام في ائتمام كل من المقيم والمسافر بالآخر وظاهره موافق لقول علي بن بابويه.

الهوامش5

[٣]فقه الرضا: ٩ س ١٠.ص 68

[٤]فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.ص 68

[٥]فقه الرضا ص ١٦ باب صلاة المسافر والمريض.ص 68

[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 69

[٢]الكافي ج ٣ ص ٣٨٠.ص 69

bihar-39703
السرائر: نقلا من كتاب حريز، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته، ولا تقولن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبع للأوليين . وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما .

الهوامش2

[١]السرائر: ٤٧١.ص 70

[٢]السرائر: ٤٧٢.ص 70

bihar-39704
العيون: عن محمد بن علي بن الشاه، عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن أحمد الطائي ب، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم ابن مروان، عن جعفر بن محمد بن زياد، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عن الحسين ابن محمد الأشناني، عن علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير: تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين .

الهوامش1

[1]عيون الأخبار ج 2 ص 42.ص 72

bihar-39705
العيون: عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميمي عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله: الاثنان فما فوقهما جماعة . ومنه: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: لا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . وقال: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار . الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر ابن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام مثله . تحف العقول مرسلا مثله .

الهوامش5

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 61.ص 72

[3]عيون الأخبار ج 3 ص 123 س 12.ص 72

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 124 س 4.ص 72

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 73

[٢]تحف العقول: ٤٤٠ ط الاسلامية.ص 73

bihar-39706
المحاسن: عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه " وقولوا للناس حسنا ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلوا معهم في مساجدهم الحديث .

الهوامش2

[٣]البقرة: ٨٣.ص 73

[4]المحاسن ص 18.ص 73