Usul16

Hadith record

bihar-42221

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

55 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمد عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

bihar-42221
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، فقال السائل: فالذرة فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون: لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار مثله .

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ٤٦.ص 30

[٢]معاني الأخبار ص ١٥٤.ص 30

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 30

View original source