فقه الرضا (ع): ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة. ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة. وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.
Hadith record
bihar-42248
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
No. ١٢vol. 93 · page 41
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 41