Same indexed hadith bihar-42247; it ends on this printed page after beginning on pages 39-41.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السلام. فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله وجعفر عليه السلام فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق] . قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ فقال قرأته في كتاب أمك فاطمة عليها السلام ثم انصرف. فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام أني وكيف كان فالحديث مروى في الكافي ج ٣ ص ٥٠٧ وقد شرحه المؤلف العلامة في كتابه مرآة العقول، وشرحه الفيض قدس سرهما في الوافي أيضا، من أراد التفصيل فلير جامع الأخبار إليهما. وقال الشهيد في الذكرى: المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام وقبله، وفى الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصارت الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك. وقيل: انه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت. إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد يقول: ما رأيت مثل هذا قط .
الهوامش2
[١]هذا الحديث كسائر أخبار الباب مروى في الكافي أيضا لكنه قدس سره كان بانيا في الأبواب الفقهية أن لا ينقل من الكتب الأربعة، لكونها مشهورة بأيدي الفقهاء وإنما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء.ص 40
[1]علل الشرايع: ج 2 ص 61.ص 41