Usul16

Hadith record

bihar-42249

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42249
السرائر: من كتاب معاوية بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار والمائتين الدينار، قال: وأراني قد قلت له: ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة .

الهوامش1

[2]السرائر: 264.ص 41

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 41

View original source