Usul16

Hadith record

bihar-42250

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42250
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي صلوات الله عليهم
Show clickable narrator chain

أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال: هاتوا ربع العشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا الذهب وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الصدقات فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ. وعن علي عليه السلام أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار، ولا شئ فيما دون ذلك، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن. قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم - و ذكر الحديث بطوله - وقال فيه: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة. وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عز وجل فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه، حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه. وبالاسناد المذكور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال. وعنه عليه السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال: عليهم فيها جميعا الخمس. وعنه عليه السلام أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها. وعنه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد بشئ من ذلك التجارة. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة، وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه. وعنه عليه السلام أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه. وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها. وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدمن هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ليس في مال المكاتب زكاة. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها. فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه، وسنذكر ما تجب في هذا في موضعه إنشاء الله. وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه. وعنه عليه السلام أنه قال: في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي باخراجها من ثلثه، فهذا إذا علم ذلك، وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم، لم يجز ذلك إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم .

الهوامش2

[1]المعتوه: الضعيف العقل، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه.ص 43

[1]دعائم الاسلام: 248 - 251.ص 44

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 41

View original source
بحار الأنوار · Hadith 14 — Usul16