Usul16

Hadith record

bihar-42252

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42252
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق: العشر إن كان سقي سيحا وإن كان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد .

الهوامش3

[١]السيح: الماء الجاري على وجه الأرض.ص 45

[٢]الدوالي جمع الدالية وهي المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.ص 45

[٣]الخصال: ج 2 ص 152.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 45

View original source