Same indexed hadith bihar-42251; it ends on this printed page after beginning on pages 44-45.
Show complete hadith text
الهداية: اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال. واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم. 4 * (باب) * * (زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها) * * (وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات) *