Usul16

Hadith record

bihar-42253

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

bihar-42253

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 93, Page 45

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16