No. ٢vol. 93 · page 45
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد .
الهوامش1
[4]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 45
bihar-42253
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد .
[4]عيون الأخبار: ج 2 ص 123.ص 45
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 93, Page 45