فقه الرضا (ع): ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول.
الهوامش2
[5]البعل: ما سقته السماء، ونقل عن الأصمعي: أن العذى ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولاسماء.ص 45
[6]الغرب: الدلو العظيمة.ص 45