أقول : وروى السيدالمرتضى ; في كتاب الفصول عن الشيخ ; عن أحمدبن محمدبن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكيربن أعين قال :
Show clickable narrator chain
جاء رجل إلى أبي جعفر 7 فقال له : يا أباجعفر : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختهالابيها؟ فقال أبوجعفر 7 للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث سهمان من ستة ، و للاخت من الاب مابقي وهوالسدس سهم من ستة. فقال له الرجل : فإن فرائض زيد و فرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أباجعفر ، يقولون : للاخت من الاب ثلاثة أسهم من ستة إلى ثمانية ، فقال له أبوجعفر ، 7 : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله تعالى يقول : « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك » فقال أبوجعفر 7 : فإن كان الاخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبوجعفر 7 : فمالكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت بأن الله تعالى قدسمى لها النصف فإن الله تعالى قد سمى للاخ أيضا الكل ، والكل أكثر من النصف ، قال الله تعالى : [١]تفسيرالقمى : ص ٦١٠. الزخرف. فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في فرائضكم شيئا ، وتعطونه السدس في موضع ، وتعطون الذي جعل الله تعالى له النصف تاما؟! فقال الرجل : وكيف نعطي الاخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الاخ شيئا؟ فقال أبوجعفر 7 : تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة ، والام السدس ، والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة يرتفع من ستة إلى تسعة ، فقال : كذلك يقولون ، فقال : إن كانت الاخت أخا لاب؟ قال : ليس له شئ ، فقال الرجل لابي جعفر 7 : فما تقول أنت رحمك الله؟ قال : فليس للاخوة من الاب والام ولاللاخوة من الام و لا للاخوة من الاب مع الام شئ.