علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى و لا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة .
الهوامش1
[١]علل الشرائع ص ٤٤٤.ص 74