Usul16

Hadith record

bihar-43566

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

57 - كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مثله [5].

bihar-43566
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى و لا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٤٤٤.ص 74

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 96, Page 73

View original source