No. ٦vol. 96 · page 116
فقه الرضا (ع): إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٤٠.ص 116