Show clickable narrator chain
في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب .
الهوامش1
[١]نفس المصدر ص ٧٧.ص 116
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 116
في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب .
[١]نفس المصدر ص ٧٧.ص 116
فقه الرضا (ع): إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله .
[٢]فقه الرضا ص ٤٠.ص 116
سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج الرجل من الزكاة؟ قال: نعم .
[٣]السرائر ص ٤٠٨ [٤] السرائر ص ٤٨٥.ص 116
حدثني عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام: إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج من الوقت أوفر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات قال عليه السلام: يحج عنه من حيث مات
ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .
[٥]الحديث في الكافي ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.ص 116
[١]نفس المصدر ص ٧٧.
[٢]فقه الرضا ص ٤٠.
[٣]السرائر ص ٤٠٨ [٤] السرائر ص ٤٨٥.
[٥]الحديث في الكافي ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.