No. ٩vol. 96 · page 116
قرب الإسناد: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
Show clickable narrator chain
ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .
الهوامش1
[٥]الحديث في الكافي ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.ص 116