قال: وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 104.ص 206
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قال: وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء .
[3]قرب الإسناد ص 104.ص 206
قال: وسألته عن رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده وواقع أهله كيف يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة في حج، وإن تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان
قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف .
[2]نفس المصدر ص 174.ص 207
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين .
[3]نفس المصدر ص 105.ص 207
قال: ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف .
[4]نفس المصدر 106.ص 207
قال: ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات .
[5]نفس المصدر 107.ص 207
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها، قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
[6]نفس المصدر ص 77.ص 207
فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة . فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف. وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة. وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي . ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه. وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف .
[١]فقه الرضا ص ٢٧.ص 208
[2]نفس المصدر ص 28.ص 208
[3]نفس المصدر ص 30.ص 208
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر أسبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي الركعتين، قلت: فإنه طاف ثمانية أشواط؟ قال: يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعتين بعد، وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلى الركعتين للأسبوع .
[4]السرائر ص 480.ص 208
سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: قد نقض طوافه وخالف السنة فليعده .
[5]السرائر ص 480.ص 208
سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف طواف النساء .
[1]السرائر ص 480 [2] نفس المصدر ص 486 بتفاوت.ص 209
السرائر: من كتاب حرير قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين الصومين، ولا قران بين فريضة ونافلة [2].
ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له .
[3]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
الطواف من أركان الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له .
[4]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره فطاف به أسبوعا، رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعا .
[5]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
ليس على النساء رمل في الطواف .
[6]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
وعنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الركنين: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني كلما مر بهما في الطواف .
[7]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل .
[8]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
وروينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس منه شئ موقت غير أنهم رغبوا في الدعاء فيه، فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب .
[9]دعائم الاسلام ج 1: 312 بتفاوت في الأخير.ص 209
وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير.ص 210
طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 313 والمحجن عصا في طرفها عقافة.ص 210
وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.ص 210
من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.ص 210
وعنه أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 313 وليس فيه (والسعي).ص 210
وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا
وعنه أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم .
[7]نفس المصدر ج 1 ص 313.ص 210
وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا
وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.ص 211
وعنه أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير.ص 211
وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (عند مقام إبراهيم).ص 211
وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (أعاده).ص 211
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر، عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (الباب) بدل (الميزاب).ص 211
إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه، ويدعو عند ذلك بما أمكنه وليس على النساء استلام ولا يزاحمن الرجال .
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 314.ص 212
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 314.ص 212
والطواف سبعة أشواط حول البيت، والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام . ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا، ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما وإن خرج من مكة صلاهما حيث ذكر .
[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 314.ص 212
[4]نفس المصدر ج 1 ص 315.ص 212
وعنه أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي زمزما فتشرب من مائها وتفيض عليك منه فافعل .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 315.ص 212
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد في الأول .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 315.ص 212
وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من ماء زمزم قائمين .
[7]نفس المصدر ج 1 ص 315.ص 212
نعم إذا كان فريضة وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة .
[8]نفس المصدر ج 1 ص 315.ص 212
وعنه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلي ركعتيه فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه . وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي .
[١]نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.ص 213
[٢]نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.ص 213