No. ٢٣vol. 96 · page 210
وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.ص 210