وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير.ص 210
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 210
وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول .
[1]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير.ص 210
طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 313 والمحجن عصا في طرفها عقافة.ص 210
وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.ص 210
من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.ص 210
وعنه أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 313 وليس فيه (والسعي).ص 210
وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا
وعنه أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم .
[7]نفس المصدر ج 1 ص 313.ص 210
[١]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت يسير.
[٢]نفس المصدر ج 1 ص 313 والمحجن عصا في طرفها عقافة.
[٣]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.
[٤]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الثاني.
[٥]نفس المصدر ج 1 ص 313 وليس فيه (والسعي).
[٦]نفس المصدر ج 1 ص 313.
[٧]نفس المصدر ج 1 ص 313.